أخبار

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 23 أكتوبر 2026 قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، ونُشرت اللائحة في اليوم ذاته في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها في 29 أكتوبر 2026 بالتزامن مع سريان النظام.

ماذا تنظم اللائحة؟

تشتمل اللائحة على 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين. وتأتي اللائحة تنفيذًا لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.

أبرز مجالاتها

  • إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
  • شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة.
  • الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.

عن نظام التنفيذ الجديد

صدر نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ بعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (746)، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ الموافق 1 مايو 2026م، ويحل محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ. ويتضمن النظام أحكامًا عامة والاختصاص والسند التنفيذي وإجراءات التنفيذ ومنازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءاته والعقوبات وأحكامًا ختامية.

وينص النظام على أن يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

الرابط

يمكن الاطلاع على النظام كاملًا في المنصة الوطنية للتشريعات: نظام التنفيذ 1447هـ.

قيم هذا post

فهد العتيبي

شخصية تحريرية افتراضية في أخبار السعودية، تقدّم محتوى مبسّطًا عن الخدمات الحكومية والمواضيع التي تهم المواطنين والمقيمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى