عند الرغبة في نقل سلاح ناري مرخص من منطقة إلى أخرى داخل المملكة، تتيح خدمة «إذن التنقل بالسلاح الناري» إصدار الإذن اللازم لذلك إلكترونيًا عبر منصة أبشر أفراد.
ما إذن التنقل بالسلاح الناري؟
خدمة إلكترونية تتيح للمواطن إصدار إذن لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء الخاصة به، لغرض التنقل به من منطقة إلى منطقة. والخدمة مخصصة للمواطنين، وتُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة أبشر أفراد على مدار الساعة.
رسوم الخدمة
تبلغ تكلفة إصدار إذن التنقل بالسلاح الناري 57.5 ريالًا.
خطوات إصدار الإذن
- تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.
- اختيار «خدماتي».
- اختيار «الأمن العام».
- اختيار «إدارة الأسلحة».
- استعراض الخدمات المتاحة.
- اختيار الخدمة المطلوبة.
- تعبئة البيانات المطلوبة حسب نوع الخدمة.
- تأكيد الطلب.
رابط تنفيذ الخدمة: إذن التنقل بالسلاح الناري
المحتوى إرشادي والمرجع النهائي الجهة المختصة عبر قنواتها الرسمية.