خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتيح للمستفيدين ضم مدد الاشتراك الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى نظامي التقاعد المدني والعسكري، بهدف تسهيل الإجراءات على المشتركين وتحسين تجربتهم في الحصول على حقوقهم التقاعدية دون الحاجة إلى مراجعة الجهة.
الجهة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
خطوات التقديم على الخدمة
- النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
- اختيار الاشتراكات.
- النقر على الخيارات (الثلاث نقاط)، ثم اختيار “ضم مدد الاشتراك من نظام التأمينات إلى أنظمة التقاعد”، ثم الضغط على متابعة.
- الموافقة على الإقرار، ثم النقر على حفظ ومتابعة.
- إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال، ثم النقر على تقديم.
- التأكد من ملخص الطلب، ثم النقر على نعم.
- استلام رسالة نصية تتضمن رقم الطلب لمتابعته إلكترونيًا.
ما الإطار النظامي للضم؟
ينظم نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هذا الخيار؛ إذ يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير. وإذا عاد المشترك إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، عُد النظام الذي عاد إليه نظامًا أخيرًا أيضًا في مجال تطبيق النظام بالنسبة للمدة الأخيرة. ولا يخل النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك الذي اختار الضم في النظام الأول إذا لم يستحق معاشًا وفق النظام الأخير.
شروط ضم مدد الاشتراك
- ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشًا طبقًا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها.
- ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة.
- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم.
- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استُحق بسبب العجز.
- أن يبدي المشترك رغبته بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.
- ألا تكون المدد المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
مدة تنفيذ الخدمة: 3 أيام عمل كما تدرجها صفحة الخدمة.
الجمهور المستهدف: مواطن، المشتركون.
رابط تنفيذ الخدمة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المحتوى إرشادي والمرجع النهائي الجهة المختصة عبر قنواتها الرسمية.